08 Mei 2021


صحُّ الجُمُعةُ بغيرِ إذنِ السُّلطانِ وحُضورِه، سواءٌ كان السلطانُ في البَلدِ أم لا، وهذا مذهبُ الجمهورِ  (1) : المالِكيَّة  (2) ، والشافعيَّة  (3) ، والحَنابِلَة  (4) ، واختاره ابنُ حزم  

 الأدلَّة:

أولًا: من الكِتاب

عمومُ قولِه تعالى: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة: 9].

ثانيًا: من الآثار

عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَديِّ بنِ خِيارٍ، أنَّه دخَلَ على عُثمانَ بنِ عَفَّانَ وهو محصورٌ، فقال: (إنَّك إمامُ عامَّةٍ، ونزَلَ بكَ ما ترَى، ويُصلِّي لنا إمامُ فِتنةٍ، ونَتحرَّجُ؟ فقال: الصلاةُ أحسنُ ما يَعمَلُ الناسُ، فإذا أحسنَ الناسُ فأَحْسِنْ معهم، وإذا أساؤوا فاجتنبْ إساءتَهم  )  (6) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّه لم يَأمُرْه بإعادةِ الصَّلاةِ، مع أنَّ الذي صلَّى بالنَّاسِ كنانةُ بنُ بِشرٍ- أحدُ رُؤوس الفِتنة- وبدون إذنِ الخليفةِ عُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه  (7) .

ثالثًا: القياسُ على الإمامةِ في سائرِ الصَّلواتِ  (8) .

رابعًا: أنَّ المتغلِّبَ والخارجَ على الإمامِ تجوزُ الجُمُعةُ خَلْفَه؛ فمَن كان في طاعةِ الإمامِ أحْرَى بجوازِها خَلفَه  (9) .

خامسًا: أنَّها من فرائضِ الأعيانِ، فلمْ يُشترَطْ لها إذنُ الإمامِ، كالظُّهرِ  (10) .

0 Comments:

Post a Comment